الشيخ المنتظري

126

الأحكام الشرعية

مسألة 690 : إذا شك أنه إذا توضأ أو اغتسل يبقى لديه وقت للصلاة أم لا ، يجب عليه التيمم . مسألة 691 : من تيمم لضيق الوقت ، وبعد أداء الصلاة ومضي وقت كاف للوضوء فقد ما عنده من الماء ، فإن كان تكليفه التيمم ، يجب عليه أن يعيده ، وإن لم يبطل تيممه الأول . مسألة 692 : من تيمم لضيق الوقت وشرع في الصلاة ، وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء ، يجوز له أن يصلي الصلوات اللاحقة بنفس تيممه . وكذا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة بلا فصل . مسألة 693 : إذا كان الوقت يتسع فقط للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحباتها ، مثل الإقامة والقنوت ، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون المستحبات . بل إذا يتسع الوقت للسورة ، يجب أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي بدون سورة . ما يصح به التيمم مسألة 694 : يصح التيمم بالتراب والحصى والحجر والمدر ، إذا كان طاهرا ، ويصح أيضا بالطين المطبوخ ، كالآجر والخزف . ولا يترك الاحتياط مهما أمكن بتقديم التراب على الباقي خصوصا الحجر . مسألة 695 : يصح التيمم على أحجار الجص والنورة وأحجار الرخام كالمرمر والأسود وسائر أقسام الحجر . ولكن التيمم على المعادن ، مثل حجر العقيق والفيروزج ، باطل . والأحوط استحبابا عدم التيمم بالجص والنورة المطبوخين . مسألة 696 : إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر ، يجب التيمم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجاد وأمثالها . وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات ، لا يصح به التيمم إلا أن تنفض حتى يغبر ظاهرها . وإذا لم يوجد الغبار ، يجب التيمم